الشيخ محمد الجواهري
271
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وفي الفضّة أيضاً نصابان : الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم ( 1 ) . والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره . وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالاً . وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ . وفي الفضّة أيضاً - بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلاً .
--> ( 1 ) كما في الجواهر حيث قال : « بل عن علي بن بابويه منهما ] أي من ابني بابويه [ الخلاف في النصاب الثاني أيضاً فجعله أربعين أيضاً » الجواهر 15 : 169 . ونسبه إلى ابن بابويه العلاّمة في المختلف كما تقدم . المخلتف 3 : 183 - 184 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 138 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .